السنة القادمة لم يصحّ التمتّع. ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكّة إلى السنة القادمة وأن يرجع إلى أهله ثمّ يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحلّ من إحرامه بالتقصير وأن يبقى محرماً إلى السنة القادمة.
4- أن يكون إحرام حجّه من نفس مكّة مع الاختيار، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر، وإذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكّة أحرم من أيّ موضع تمكّن منه.
5- أن يؤدّي مجموع عمرته وحجّه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أو حيّ أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يصحّ ذلك، وكذلك لو حجّ شخص وجعل عمرته عن واحد وحجّه عن آخر لم يصحّ.
(مسألة 151): إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ، ولا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ، إلّاأن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحجّ، فيجب- والحالة هذه- أن يحرم للحجّ من مكّة، ويخرج لحاجته، ثمّ يلزمه أن يرجع إلى مكّة بذلك الإحرام، ويذهب منها إلى عرفات، وإذا لم يتمكّن من الرجوع إلى مكّة ذهب إلى عرفات من مكانه.
(مسألة 152): كما لا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة، فلو علم المكلّف قبل دخوله مكّة باحتياجه إلى الخروج منها، كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم- أوّلًا- بالعمرة المفردة لدخول مكّة، فيقضي أعمالها، ثمّ يخرج لقضاء حوائجه، ويحرم ثانياً لعمرة التمتّع، ولا يعتبر في صحّته مضيّ شهر من عمرته الاولى.
(مسألة 153): المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة وأثنائها إنّما هو الخروج عنها إلى محلّ آخر، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها