حجّ التمتّع
(مسألة 147): يتأ لّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّى اولاهما بالعمرة، والثانية بالحجّ، وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثاني منهما، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ.
(مسألة 148): تجب في عمرة التمتّع خمسة امور:
الأمر الأوّل: الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.
الأمر الثاني: الطواف حول البيت.
الأمر الثالث: صلاة الطواف.
الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
الأمر الخامس: التقصير، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار، فإذا أتى المكلّف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه، وحلّت له الامور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام.
(مسألة 149): يجب على المكلّف أن يتهيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام. وواجبات الحجّ ثلاثة عشر، وهي كما يلي:
1- الإحرام من مكّة، على تفصيل يأتي.
2- الوقوف في عرفات بعد مضيّ ساعة من ظهر اليوم التاسع، أو من نفس الظهر من ذي الحجّة الحرام إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكّة.
3- الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس،