أقسام الحجّ
(مسألة 143): أقسام الحجّ ثلاثة: تمتّع، وإفراد، وقران. والأوّل فرض من كان البعد بين أهله ومكّة أكثر من ستّة عشر فرسخاً، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام، بأن يكون البعد بين أهله ومكّة أقلّ من ستّة عشر فرسخاً.
(مسألة 144): لا بأس للبعيد أن يحجّ حجّ الإفراد أو القران ندباً، كما لا بأس للحاضر أن يحجّ حجّ التمتّع ندباً، ولا يجوز ذلك في الفريضة، فلا يجزي حجّ التمتّع عمّن وظيفته الإفراد أو القران، وكذلك العكس. نعم، قد تنقلب وظيفة المتمتّع إلى الإفراد، كما يأتي.
(مسألة 145): إذا أقام البعيد في مكّة، فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحجّ عليه وجب عليه حجّ التمتّع، وأمّا إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكّة وجب عليه حجّ الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، وأمّا إذا استطاع قبل ذلك وجب عليه حجّ التمتّع. هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة، وأمّا إذا كانت بقصد التوطّن فوظيفته حجّ الإفراد أو القران من أوّل الأمر.
(مسألة 146): إذا أقام في مكّة، وكانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القران لزم عليه أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتّع، والأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده.