(مسألة 140): يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتّع- ويأتي بيانها- وإذا كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام منها[1]. والأولى أن يكون إحرامه من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم.
(مسألة 141): تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة، فإنّه لا يجوز الدخول فيها إلّامحرماً، ويستثنى من ذلك من يتكرّر منه الدخول والخروج، كالحطّاب والحشّاش ونحوهما، وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال الحجّ أو بعد العمرة المفردة[2]، فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضيّ شهر، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ.
(مسألة 142): من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ، وبقي في مكّة إلى أوان الحجّ جاز له أن يجعلها عمرة التمتّع ويأتي بالحجّ، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب.
[1] لا تبعد كفاية الإحرام من أدنى الحلّ للعمرة المفردة مطلقاً.
[2] بل كلّ من كان موجوداً فيها بوجه مشروع ثمّ خرج عنها ولو لم يقع عنه حجّ أوعمرة.