مفردة جاز له الإتيان بعمرة التمتّع بعدها بلا فصل، كما يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ وإن لم يكن الفصل بين العمرتين بمقدار شهر، ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحجّ.
(مسألة 138): كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك.
(مسألة 139): تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها. وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في امور:
1- إنّ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، ولا يجب ذلك لعمرة التمتّع.
2- إنّ عمرة التمتّع لا تقع إلّافي أشهر الحجّ، وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب، وبعده رمضان.
3- ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق.
4- يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي، وليس كذلك في العمرة المفردة، فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة جاز له[1] أن يأتي بالحجّ في سنة، والعمرة في سنة اخرى.
5- إنّ من جامع في العمرة المفردة، عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال، ووجبت عليه الإعادة، بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، وأمّا من جامع في عمرة التمتّع ففي فساد عمرته إشكال، والأظهر عدم الفساد كما يأتي.
[1] بقطع النظر عمّا تقدّم من وجوب الفوريّة.