أقسام العمرة
(مسألة 135): العمرة كالحجّ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتّعاً بها.
(مسألة 136): تجب العمرة كالحجّ على كلّ مستطيع واجد للشرائط، ووجوبها كوجوب الحجّ فوري، فمن استطاع لها ولو لم يستطع للحجّ وجبت عليه. نعم، الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حجّ التمتّع ولم يكن مستطيعاً ولكنّه استطاع لها، وعليه فلا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعاً من الإتيان بالعمرة المفردة، لكنّ الإتيان بها أحوط، وأمّا من أتى بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً.
(مسألة 137): يستحبّ الإتيان بالعمرة المفردة مكرّراً، والأولى الإتيان بها في كلّ شهر، والأظهر[1] اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر، ولا بأس بالإتيان بها بأقلّ من ذلك رجاء، ولا يعتبر هذا الفصل فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والاخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن غيره، كما لا يعتبر الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع، فمن اعتمر عمرة
[1] بل الأحوط استحباباً.