بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه، وعليه الحجّ من قابل وكفّارة بدنة، والظاهر أ نّه يستحقّ الاجرة وإن لم يحجّ من قابل لعذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرّع أيضاً غير أ نّه لا يستحقّ الاجرة.
(مسألة 123): الأجير وإن كان يملك الاجرة بالعقد، ولكن لا يجب تسليمها إليه إلّابعد العمل إذا لم يشترط التعجيل، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحجّ الاجرةَ قبل العمل، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك، فإنّ الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ، أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الاجرة.
(مسألة 124): إذا آجر نفسه للحجّ فليس له أن يستأجر غيره إلّامع إذن المستأجر.
(مسألة 125): إذا استأجر شخصاً لحجّ التمتّع مع سعة الوقت، واتّفق أنّ الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمّة المنوب عنه، لكنّ الأجير لا يستحقّ الاجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال. نعم، إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت استحقّها.
(مسألة 126): لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب، وأمّا الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد، إلّاإذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كلّ منهما مع الآخر في الاستيجار في الحجّ، فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما.
(مسألة 127): لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميّت أو حيّ، تبرّعاً أو بالإجارة فيما إذا كان الحجّ مندوباً، وكذلك في الحجّ الواجب فيما إذا كان متعدّداً، كما إذا كان على الميّت أو الحيّ حجّان واجبان بنذر مثلًا، أو كان أحدهما حجّة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز- حينئذٍ- استيجار