به صحيحاً، فلا بدّ من معرفته بأعمال الحجّ وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كلّ عمل، كما لا بدّ من الوثوق به وإن لم يكن عادلًا.
(مسألة 105): لا بأس بنيابة المملوك عن الحرّ إذا كان بإذن مولاه.
(مسألة 106): لا بأس بالنيابة عن الصبي المميّز، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل يجب الاستيجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته ومات مجنوناً.
(مسألة 107): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصحّ نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
(مسألة 108): لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلًا أو امرأة. نعم، يكره استنابة الصرورة، ولا سيّما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلًا، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلًا حيّاً، ولم يتمكّن من حجّة الإسلام، فإنّ الأحوط فيه لزوماً استنابة الرجل الصرورة.
(مسألة 109): يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصحّ النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استيجار الحجّ. والناصب كالكافر، إلّاأ نّه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحجّ.
(مسألة 110): لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة، وكذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرةً على ما تقدّم، ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك، وأمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت بإجارة أو تبرّع، وسواء كان الحجّ واجباً أو مندوباً.
(مسألة 111): يعتبر في صحّة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه