الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميّت أو اجتهاده، فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد.
(مسألة 93): إذا كانت على الميّت حجّة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستيجار عنه على الوارث. نعم، يستحبّ ذلك على الولي.
(مسألة 94): إذا أوصى بالحجّ فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام اخرج من أصل التركة إلّافيما إذا عيّن إخراجه من الثلث، وأمّا إذا علم أنّ الموصى به غير حجّة الإسلام، أو شكّ في ذلك فهو يخرج من الثلث.
(مسألة 95): إذا أوصى بالحجّ وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّة، فإن لم يقبل إلّابأزيد من اجرة المثل خرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره باجرة المثل.
(مسألة 96): إذا أوصى بالحجّ وعيّن اجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجّة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصيّة، وتصرف الاجرة في وجوه البرّ.
(مسألة 97): إذا باع داره بمبلغ- مثلًا- واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحجّ حجّة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في اجرة الحجّ إن لم يزد على اجرة المثل، وإلّا فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحجّ غير حجّة الإسلام لزم الشرط أيضاً، ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يفِ الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
(مسألة 98): إذا صالحه [على] داره- مثلًا- على أن يحجّ عنه بعد موته صحّ ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة وإن كان الحجّ ندبيّاً، ولا يشملها حكم الوصيّة، وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن