من الثلث.
(مسألة 86): إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجّة الإسلام وعيّن الاجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على اجرة المثل، وإلّا كان الزائد من الثلث.
(مسألة 87): إذا أوصى بالحجّ بمال معيّن وعلم الوصي أنّ المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أوّلًا، وصرف الباقي في سبيل الحجّ، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجّة الإسلام، وإلّا صرف الباقي في وجوه البرّ.
(مسألة 88): إذا وجب الاستيجار للحجّ عن الميّت بوصيّته أو بغير وصيّة وأهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الاستيجار من ماله.
(مسألة 89): إذا علم استقرار الحجّ على الميّت، وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال.
(مسألة 90): لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستيجار، فلو علم أنّ الأجير لم يحجّ لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانياً ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الاجرة من الأجير تعيّن ذلك، إذا كانت الاجرة مال الميّت[1].
(مسألة 91): إذا تعدّد الاجراء فالأحوط استيجار أقلّهم اجرة إذا كانت الإجارة بمال الميّت وإن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والشرف، فيجوز استيجاره بالأزيد.
(مسألة 92): العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أو الميقات بتقليد
[1] ولم يوافق الورثة على إخراج اجرة اخرى من التركة وإلّا لم يجب الاسترداد.