الآخرون لم يجب على المقرّ إلّادفع ما يخصّ حصّته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميم الاجرة من قبل متبرّع أو بنحو آخر وجب ذلك وإلّا لم تجب الاستنابة، ولا يجب على المقرّ تتميمه من حصّته.
(مسألة 82): من مات وعليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحجّ لم يجب على الورثة الاستيجار عنه، بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة. نعم، إذا أوصى الميّت بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدّق به عنه.
(مسألة 83): من مات وعليه حجّة الإسلام، وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث[1]، ولو أوصى بالحجّ ولم يعيّن شيئاً اكتفى بالاستيجار من الميقات[2]، إلّاإذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي.
(مسألة 84): إذا أوصى بالحجّ البلدي، ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة، إن كانت الإجارة من مال الميّت، ولكن ذمّة الميّت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير[3].
(مسألة 85): إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلًا وجب العمل بها ويخرج الزائد عن اجرة الميقاتية[4]
[1] بل الأقرب خروجه من أصل المال.
[2] بل الأقرب لزوم الاستيجار من بلده ما لم تقم قرينة خاصّة على إرادة الحجّة الميقاتيّة.
[3] على الكلام المتقدّم في من حجّ بمال شخص آخر في المسألة( 30).
[4] بل عن اجرة الحجّ من بلده.