لزم تقديمها، وإن كانا في الذمّة يتقدّم الحجّ عليهما[1]، كما يتقدّم على الدين.
(مسألة 76): من مات وعليه حجّة الإسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته قبل استيجار الحجّ، سواء كان مصرف الحجّ مستغرقاً للتركة أم لم تكن مستغرقة على الأحوط. نعم، إذا كانت التركة واسعة جدّاً والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرّف في التركة، كما هو الحال في الدين.
(مسألة 77): من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك وإلّا فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم.
(مسألة 78): من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد، بل يكفي الاستيجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن اجرة الميقات لا يجب على الصغار من الورثة.
(مسألة 79): من مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته، فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد، ويخرج بدل الإيجار من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة، ولو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات.
(مسألة 80): من مات وعليه حجّة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلّا بأكثر من اجرة المثل يجب الاستيجار عنه، ويخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة، وإن كان فيهم الصغار.
(مسألة 81): من مات وأقرّ بعض ورثته بأنّ عليه حجّة الإسلام، وأنكره
[1] تقدّم الحجّ على غير الزكاة محلّ إشكال بل منع.