(مسألة 67): يكفي في الاستنابة: الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد[1].
(مسألة 68): من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، سواء في ذلك حجّ التمتّع والقران والإفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتّع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء ولو كان موته بعد الإحرام قبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام، والظاهر اختصاص الحكم بحجّة الإسلام، فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، فلا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك، ومن مات بعد الإحرام في الحرم مع عدم استقرار الحجّ عليه فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام، وأمّا إذا مات قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً.
(مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ، وأمّا لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه.
(مسألة 70): المرتدّ يجب عليه الحجّ، لكن لا يصحّ منه حال ارتداده، فإن تاب صحّ منه وإن كان مرتدّاً فطرياً على الأقوى.
(مسألة 71): إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا.
(مسألة 72): إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن ولو متسكّعاً ما لم يبلغ حدّ العسر والحرج، وإذا مات وجب القضاء من تركته، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون
[1] الأحوط الاستنابة من البلد.