المصارف لم يجب الحجّ على المبذول له إلّاإذا كان متمكّناً من شرائه بماله. نعم، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول، وأمّا الكفّارات فالظاهر أ نّها واجبة على المبذول له دون الباذل.
(مسألة 53): الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام فلا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك.
(مسألة 54): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحجّ وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود.
(مسألة 55): إذا اعطي من الزكاة من سهم سبيل اللَّه على أن يصرفها في الحجّ وجب عليه ذلك، وإن اعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحجّ لم يصحّ الشرط فلا يجب عليه الحجّ.
(مسألة 56): إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أ نّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّة الإسلام، وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنّه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلًا بالحال وإلّا فليس له الرجوع.
(مسألة 57): إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجّة الإسلام، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك.
(مسألة 58): إذا اعتقد أ نّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أ نّه كان مستطيعاً أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً.
(مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ الواجب عليها. نعم، يجوز له منعها من الخروج في أوّل الوقت مع سعة الوقت، والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في