(مسألة 46): إذا اعطي مالًا هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول، وكذلك لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه[1]، وأمّا إذا وهبه مالًا من دون ذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً لم يجب عليه القبول.
(مسألة 47): لا يمنع الدين من الاستطاعة البذليّة. نعم، إذا كان الدين حالّاً وكان الدائن مطالباً والمدين متمكّن من أدائه إن لم يحجّ لم يجب عليه الحجّ.
(مسألة 48): إذا بذل مال جماعة ليحجّ أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين، ولو ترك الجميع مع تمكّن كلّ واحد منهم من القبض استقرّ الحجّ على جميعهم.
(مسألة 49): لا يجب بالبذل إلّاالحجّ الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حجّ التمتّع فبذل له حجّ القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول وبالعكس، وكذلك الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام، وأمّا من استقرّت عليه حجّة الإسلام وصار معسراً فبذل له وجب عليه ذلك، وكذلك من وجب عليه الحجّ لنذر أو شبهه ولم يتمكّن منه.
(مسألة 50): لو بذل له مال ليحجّ به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب. نعم، لو كان متمكّناً من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحجّ وأجزأه عن حجّة الإسلام، إلّاأنّ الوجوب حينئذٍ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.
(مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحجّ البذل نقداً فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحجّ به وجب عليه.
(مسألة 52): الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذله وبذل بقيّة
[1] لا يخلو وجوب الحجّ في هذه الصورة من إشكال.