(مسألة 37): إذا كان عنده مقدار من المال ولكنّه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ، لم يجب عليه الحجّ، ولا يجب عليه الفحص وإن كان الفحص أحوط.
(مسألة 38): إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكّناً من التصرّف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك، لم يجب عليه الحجّ، وإلّا وجب.
(مسألة 39): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ ولم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك. ولا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد التمكّن من المسير وتصرّفه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرّف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً. نعم، إذا تصرّف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحّة التصرّف وإن كان آثماً.
(مسألة 40): الظاهر أ نّه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيّتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرّف فيه[1] وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط.
(مسألة 41): كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد والراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى إتمام الأعمال، بل إلى العود إلى وطنه، فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ
[1] بمعنى أنّ وجود المال عنده لأجل أن ينتفع به، كما إذا نذر شخص أن يجعلمقداراً من المال عند شخص على أساس أن ينتفع به دون أن يملّكه ذلك المال، فلا يشمل من كان المال عنده عارية أو أمانة غير أ نّه يعلم بطيب نفس المالك بصرف المال.