(مسألة 27): كلّ ذي حرفة كالحدّاد والبنّاء والنجّار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحجّ إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره، وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدّة الذهاب والإياب.
(مسألة 28): من كان يرتزق من الوجوه الشرعيّة كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقّة لا يبعد وجوب الحجّ عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته، وكذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته، وكذلك كلّ من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحجّ.
(مسألة 29): لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة[1]، فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحجّ وجعل لنفسه الخيار إلى مدّة معيّنة وجب عليه الحجّ، وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة.
(مسألة 30): لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر أجزأه. نعم، إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه[2] ذلك.
(مسألة 31): لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو
[1] إذا كان التزلزل على نحو يمكن إزالته بنفس صرف المبلغ في الحجّ، وجب ذلككما هو الحال في الهبة الجائزة، وإذا كان التزلزل ثابتاً على كلّ حال؛ فإن كان الوفاء على تقدير الفسخ متعذّراً عليه إلّابحفظ ذلك المال على نحو يقع في مشقّة شديدة لو صرف المال، ويعتبر الإقدام فعلًا على صرف المبلغ في الحجّ حرجاً مع عدم الوثوق بعدم الفسخ، فلا يجب الحجّ إلّامع الوثوق بعدم الفسخ وإلّا وجب.
[2] على الأحوط في ثوب الطواف.