(مسألة 21): إذا كان للمكلّف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقّف الحجّ على بيعه بأقلّ منه بمقدار معتدّ به لم يجب البيع، وأمّا إذا ارتفعت الأسعار فكانت اجرة المركوب مثلًا في سنة الاستطاعة بأكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير.
(مسألة 22): إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه، وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلا بدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه.
نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه.
الرابع: الرجوع إلى الكفاية، وهو التمكّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع، وبعبارةٍ واضحة يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ، وعليه فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ذلك وسيلةً لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأ نّه لا يتمكّن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه، فبذلك يظهر أ نّه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله، فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تجمّله وأثاث بيته، ولا آلات الصنايع التي يحتاج إليها في معاشه، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم ممّا لا بدّ منه في سبيل تحصيله، وعلى الجملة كلّ ما يحتاج إليه الإنسان في حياته وكان صرفه في سبيل الحجّ موجباً للعسر والحرج لم يجب بيعه. نعم، لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ، بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار مثلًا ويمكنه بيعها وشراء دار اخرى