كان الحجّ مستقرّاً عليه ومن كان أوّل سنة استطاعته.
(مسألة 16): إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلّاببذل مال معتدّ به، لم يجب بذله ويسقط وجوب الحجّ.
(مسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ، إلّامع خوف الغرق أو المرض، ولو حجّ مع الخوف صحّ حجّه على الأظهر.
الثالث: الزاد والراحلة، ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوّت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره، أو وجود مقدار من المال (النقود وغيرها) يصرفه في سبيل ذلك ذهاباً وإياباً، ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكّن بها من قطع المسافة ذهاباً وإياباً، ويلزم في الزاد والراحلة أن يكونا ممّا يليق[1] بحال المكلّف.
(مسألة 18): لا يختصّ اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها. بل يشترط مطلقاً ولو مع عدم الحاجة إليها، كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقّة ولم يكن منافياً لشرفه.
(مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلًا، فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد.
(مسألة 20): الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فإذا ذهب المكلّف إلى المدينة مثلًا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحجّ به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحجّ، وإن لم يكن مستطيعاً من بلده.
[1] بمعنى أن لا يكون بنحو يوجب المذلّة والهتك.