الشرط الرابع- الاستطاعة:
ويعتبر فيها امور:
الأوّل: السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكّة والقيام بالأعمال الواجبة هناك، وعليه فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها، أو أ نّه يسع ذلك ولكن بمشقّة شديدة لا تتحمّل عادة، وفي مثل ذلك يجب عليه التحفّظ على المال إلى السنة القادمة، فإن بقيت الاستطاعة إليها وجب الحجّ فيها، وإلّا لم يجب.
الثاني: الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطر على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال، كما أنّ الحجّ لا يجب مباشرةً على مستطيع لا يتمكّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر، ولكن تجب عليه الاستنابة، على ما سيجيء تفصيله.
(مسألة 13): إذا كان للحجّ طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحجّ، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد.
(مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحجّ مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحجّ، وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً، كما إذا استلزم حجّه ترك واجب أهمّ من الحجّ، كإنقاذ غريق أو حريق، أو توقّف حجّه على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهمّ من الحجّ.
(مسألة 15): إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهمّ أو ارتكاب محرّم كذلك، فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلّاأنّ الظاهر أ نّه يجزي عن حجّة الإسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط، ولا فرق في ذلك بين من