واحدة، ويسمّى ذلك ب (حجّة الإسلام).
(مسألة 1): وجوب الحجّ بعد تحقّق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، وإن تركه فيها عصياناً أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا.
ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر.
(مسألة 2): إذا حصلت الاستطاعة وتوقّف الإتيان بالحجّ على مقدّمات وتهيئة الوسائل، وجبت المبادرة إلى تحصيلها، ولو تعدّدت الرفقة، فإن وثق بالإدراك مع التأخير جاز له ذلك، وإلّا وجب الخروج من دون تأخير.
(مسألة 3): إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتّفق أ نّه لم يتمكّن من المسير، أو أ نّه لم يدرك الحجّ بسبب التأخير استقرّ عليه الحجّ، وإن كان معذوراً في تأخيره.
شرائط وجوب حجّة الإسلام
الشرط الأوّل- البلوغ:
فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقاً، ولو حجّ الصبيّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر.
(مسألة 4): إذا خرج الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعاً، فلا إشكال في أنّ حجّه حجّة الإسلام، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجّه ندباً، ولا عدوله إلى حجّة الإسلام، بل يجب[1] عليه الرجوع
[1] على الأحوط، والأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بذلك عن حجّة الإسلام إذا كانتالاستطاعة في السنين الآتية.