وجوب الحجّ
يجب الحجّ على كلّ مكلّف جامع للشرائط الآتية. ووجوبه ثابت بالكتاب والسنّة القطعيّة.
والحجّ ركنٌ من أركان الدين، ووجوبه من الضروريات، وتركه- مع الاعتراف بثبوته- معصية كبيرة. كما أنّ إنكار أصل الفريضة- إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة- كفر.
قال اللَّه تعالى في كتابه المجيد: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ»[1].
وروى الشيخ الكليني- بطريق معتبر- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق معه الحجّ، أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً».
وهناك روايات كثيرة تدلّ على وجوب الحجّ والاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً للاختصار. وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد.
واعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف- في أصل الشرع- إنّما هو لمرّة
[1] آل عمران: 97.