2- يَحرُم على الإنسان ولو كان مُحلّاً الصيد في الحرم وقلع ما ينبت فيه أو قطعه، وقد تقدّم ذلك في محرَّمات الإحرام مع بعض استثناءاته، فلاحظ الفقرة (72).
3- يكره كراهةً شديدةً التقاط الإنسان للّقطة في الحرم، وقال جماعة من الفقهاء بحرمة ذلك، فينبغي للحاجّ إذا وجد مالًا ضائعاً في الحرم أن لا يمدَّ يده إليه، وإذا أخذه فلا يجوز له تملّكه ولو عرَّف به، بل يجب عليه التعريف، وبعد انتهاء أمد التعريف وعدم وجدان المالك يتصدّق به ويضمن المال لصاحبه.
4- من جنى في غير الحرم ما يوجب عِقاباً معيّناً من حدٍّ أو تعزيرٍ أو قصاصٍ والتجأ إلى الحرم لم يؤخَذ ما دام فيه، ولكن يُضيَّق عليه بمقاطعته لإلجائه إلى الخروج.
5- الطواف حول البيت عبادة مستقلّة، ويعتبر بالنسبة إلى المسافر أفضل من الصلاة المستحبّة، خلافاً لأهل مكّة أنفسهم فإنّ الصلاة بالنسبة إليهم أفضل.
6- إنّ شرف مكّة وعظيم حرمتها يجعل أصغر الذنوب كبيراً فيها في عقابه عند اللَّه سبحانه وتعالى، قال اللَّه عزّ وجلّ: «وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ»[1].
وقد جاء في سندٍ معتبر عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللَّه الصادق عليه السلام عن ذلك؟ فقال: «كلّ الظلم فيه إلحاد، حتّى لو ضربتَ خادمَكَ بغير ذنبٍ ظلماً خشيت أن يكون إلحاداً»[2]. وفي بعض الأخبار[3]: أنّ أدناه الكِبْر.
[1] الحجّ: 25
[2] وسائل الشيعة 13: 231، الباب 16 من أبواب مقدّمات الطواف، الحديث الأوّل
[3] المصدر السابق 15: 374، الباب 58 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الحديث الأوّل