وكلّ من يتمكّن من مباشرة الرمي من دون مشقّةٍ وحرجٍ يجب عليه ذلك، ولا يجوز له أن يستنيب، وإذا كان غير متمكّنٍ لمرضٍ ونحوه من الموانع التي لا يرجى زوالها إلى المغرب استناب غيره، فإذا اتّفق بُرؤُه قبل زوال الشمس رمى بنفسه على الأحوط.
كيف تعرف أوقات المناسك؟ (146)
اتّضح ممّا تقدَّم أنّ هناك مناسكَ وواجباتٍ في الحجّ مرتبطة بأوقاتٍ مخصوصة، كالوقوف بعرفات، والوقوف في المشعر، ورمي جمرة العقبة، وهذا يتطلّب تعيين اليوم التاسع والعاشر لتؤدّى تلك المناسك في أوقاتها، وتقوم معرفة ذلك على أساس الوسائل التي يثبت بها هلال ذي الحجّة شرعاً: من الرؤية، والبيّنة، والشياع المفيد للعلم، وحكم الحاكم الشرعي.
وإذا حكم القاضي السنّي بالهلال دون أن يثبت بالوسائل المتقدّمة فهنا صور:
الاولى: أن لا يعلم بأ نّه حكم خاطئ، وفي هذه الصورة يصحّ للمكلّف اتّباعه والعمل على أساسه في تحديد زمان الوقوف بعرفات وبالمشعر، وغير ذلك من واجبات الحجّ.
الثانية: أن يعلم المكلّف بأ نّه حكم خاطئ لا يتطابق مع الواقع، وكانت هناك تقيّة تحول دون إدراك الوقوف ولو في الوقت الاضطراري بعرفات وبالمشعر، أو بالمشعر وحده على الأقلّ، ففي هذه الصورة لا يصحّ الحجّ بالعمل على أساس حكم القاضي على الأحوط وجوباً، ولا يصحّ بالعمل على أساس مخالفته أيضاً؛ لأنّه على خلاف التقيّة، وإن كانت استطاعته وليدةَ تلك السّنة ولم