وقته:
ويجب إيقاع رمي الجمار الثلاث في النهار، ولا يجزئ إيقاعها في الليل اختياراً. ويستثنى من ذلك: من يخاف على نفسه أو عرضه أو مالِه، فإنّه يجوز له الرمي في الليلة السابقة على النهار، فيرمي- مثلًا- في ليلة الحادي عشر ما يجب في نهار الحادي عشر من الرمي، وهذه الرخصة تشمل الشيوخ والنساء والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار.
(145) حكمه:
رمي الجمار الثلاث في اليومين المذكورين واجب، ولكن من تركه عامداً حتّى مضى وقته لا يبطل حجّه، ويجب عليه على الأحوط قضاء الرمي إمّا بالمباشرة، أو باستنابة شخصٍ يرمي عنه، وذلك في العام القابل في مثل تلك الأيام.
وإذا نسي الرمي في اليوم الحادي عشر قضاه في اليوم الثاني عشر، وإذا نساه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم التالي له، وإذا نسي الرمي في أكثر من يومٍ وتذكّر ذلك قبل مضيّ اليوم الثالث عشر قضاه، وكذلك على الأحوط إذا كان لا يزال في مكّة ولو بعد انتهاء أيام التشريق (وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر)، والأحوط له أن يفصل بين رمي يومٍ ورمي يومٍ آخر عند القضاء بساعة.
وإذا نساه ولم يذكره إلّابعد خروجه من مكّة وانتهاء أيّام التشريق لم يجب عليه الرجوع، بل يقضيه على الأحوط استحباباً في السنة القادمة في وقته إمّا بنفسه مباشرةً، أو باستنابة شخصٍ يرمي عنه.