ثانياً: الاستثناءات:
1- يستثنى ممّن يجب عليه المبيت في منى أنواع من المكلّفين، وهم:
(أ) المعذور، كالمريض والممرّض، ومن خاف على نفسه أو مالِه من المبيت في منى.
(ب) من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضروريّة، كالأكل والشرب ونحوهما.
(ج) من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثمّ خرج من مكّة وتجاوز عقبة المدنيّين فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى، وكلّ هؤلاء يُعذَرون في عدم المبيت في منى.
2- ويستثنى ممّن لا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر عدّة أشخاص، وهم:
(أ) من لم يجتنب الصيد في إحرامه.
(ب) من أتى النساء على الأحوط.
(ج) من حلّ عليه غروب اليوم الثالث عشر وهو لا يزال في منى، فإنّ هؤلاء يجب عليهم المبيت في ليلة الثالث عشر فيها، وغيرهم رُخِّص في الإفاضة من منى (الخروج منها) بعد ظهر اليوم الثاني عشر.
(141) ثالثا: حكمه:
إذا ترك الحاجّ المبيت في منى رأساً بدون عذرٍ لم يبطل بذلك حجّه، وعليه أن يكفِّر بشاةٍ عن كلّ ليلة، والأحوط شمول الكفّارة للناسي والجاهل فيكفِّران