طواف النساء وصلاته
(135) الواجب العاشر والحادي عشر طواف النساء وصلاته، وهما واجبان، ولكن لا يبطل الحجّ بتركهما ولو عمداً، ويجبان على الرجال والنساء.
(136) الكيفيّة:
طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفيّة والشرائط، ويختلف في النيّة، إذ ينوي هنا طواف النساء، وصورة النيّة مثلًا: «أطوفُ طواف النساء لحجّ التمتّع من حجّ الإسلام قربةً إلى اللَّه تعالى».
وإذا كان نائباً عن الغير ذكر اسمه وقصد الطواف عنه، وإذا كان الحجّ مستحبّاً أسقط كلمة «حجّة الإسلام». كما أ نّه في صلاة الطواف ينوي الصلاة لطواف النساء، وصورة النيّة مثلًا: «اصلّي ركعتَي طواف النساء لحجّ التمتّع قربةً إلى اللَّه تعالى».
(137) موضعه وأثره:
موضعه: يجب إيقاع طواف النساء بعد السعي، فإذا قدّمه عليه مع علمه بالحكم والتفاته لزمته إعادته بعد السعي، ولا يلزم إيقاع طواف النساء عقيب