فإذا فرغ من هذا الدعاء ودخل المسجد اتّجه قبل البدء بالطواف إلى الحجر الأسود، فاستلمه وقبّله إذا اتيح له ذلك بدون إيذاءٍ للآخرين، وإلّا اكتفى باستلامه بيده وقبَّل يده بعد الاستلام، وإن لم يتيسّر له ذلك أيضاً كما هو الغالب استقبل الحجر وكبَّر وقال:
«اللهمَّ أمانتي أدّيتها، وميثاقي تعاهدتُهُ لِتشهدَ لي بالموافاة»[1].
[1] وسائل الشيعة 13: 314، الباب 12 من أبواب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الأسود، الحديث الأوّل