(124) كيفيته:
تتلخّص كيفيته فيما يلي:
أولًا: يحصل على حيوانٍ من الإبل أو البقر أو الغنم (المعز والضأن)، ويسمّى بالهدي، ولا يجزئ من الإبل إلّاما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا يجزئ من البقر والمعز إلّاما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الضأن إلّاما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية.
ويعتبر في الحيوان أن يكون تامَّ الأعضاء، فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع اذنه والخِصي والمكسور قرنه الداخل، وأن لا يكون مهزولًا عرفاً، والأحوط استحباباً أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين ولا فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته، ولا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها. وإذا لم يتيسّر الهدي الواجد لكلِّ هذه الشرائط أجزأه ما تيسّر له من الهدي. ولا يجوز أن يشترك اثنانِ يقومان في حجّة الإسلام بهديٍ واحد، بل لا بدّ من ذبيحةٍ مستقلّةٍ لكلٍّ منهما.
ثانياً: يذبحه أو ينحره حسب الطريقة الشرعية في الذبح والنحر للحيوان، إمّا مباشرةً أو بأن يوكِّل غيره في الذبح أو النحر.
ثالثاً: يجب عليه النية عند المباشرة أو عند التوكيل، وصورتها مثلًا: «أذبحُ الشاةَ لحجِّ التمتّع من حجّة الإسلام قربةً إلى اللَّه تعالى». وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان حجّاً مستحباً أسقط كلمة «حجّة الإسلام».
(125) مصرفه:
ذكر جماعة من الفقهاء: أنّ الحاجَّ يجب عليه أن يأكل شيئاً من الهدي،