وعليكَ توكّلتُ، فنِعمَ الربّ ونعم المولى ونعم النصير»[1].
الذبح والنحر في منى
وهو الخامس من واجبات حجّ التمتّع.
(123) وموضعه من الناحية المكانية منى. وإذا ضاقت منى بالناس وتعذّر إنجاز الواجبات فيها اتّسعت رقعة منى شرعاً، فشملت وادي محسر، وهي المنطقة التي تفصل منى عن المشعر. وإذا تعذّر الذبح في منى إطلاقاً بسبب منع السلطة وتعيينها مجازر خارج منى جاز للحاجِّ أن يذبح في مكة أو غيرها.
وإذا ذبح في غير منى جهلًا بالحكم أو لتخيّل أنّ المكان الذي يذبح فيه من منى فلا يبعد صحة ذبحه.
وموضعه من الناحية الزمانية يوم العيد على الأحوط، بمعنى أنّ الحاجّ يجب عليه أن يأتي بهذا الواجب في هذا اليوم، فإذا لم يأتِ به في ذلك اليوم عامداً أو غير عامدٍ فالأحوط وجوباً الإتيان به خلال أيام التشريق التي هي: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فإذا لم يأتِ به في هذه الفترة عامداً أو غير عامدٍ وجب عليه الإتيان به خلال شهر ذي الحجّة وصحّ حجّه.
وموضعه من الناحية التسلسلية- أي تسلسل الواجبات- بعد الرمي، وإن قدَّمه على الرمي جاهلًا أو ناسياً صحّ ولم يحتجْ إلى الإعادة، وإن قدَّمه عليه عامداً وعالماً بوجوب البدء بالرمي فالأحوط أن يعيده بعد أن يرمي وإن كان عدم وجوب الإعادة لا يخلو من وجه.
[1] وسائل الشيعة 14: 58، الباب 3 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث الأوّل