المسجد الحرام ومسجد الخيف، وأن تكون أبكاراً، بمعنى عدم العلم بأ نّها كانت مستعملةً في الرمي قبل ذلك.
(121) الأحكام:
وحكم رمي جمرة العقبة أ نّه واجب كما عرفت، وإذا تركه المكلف نسياناً أو جهلًا بالوجوب ثمّ التفت إلى الحال فله صور:
الاولى: أن يتذكّر في نفس يوم العيد فيؤدّيه، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحجّ المترتّبة على الرمي، كالذبح والتقصير والطواف.
الثانية: أن لا يتذكّر إلى أن يمضي نهار يوم العيد، فيتذكّر في ليلة الحادي عشر أو نهاره فيقضيه في نهار اليوم الحادي عشر، ويفرّق بينه وبين الرمي المفروض في ذلك النهار، ويقدِّم القضاء على أداء وظيفة ذلك النهار، جاعلًا القضاء صباحاً والأداء عند الظهر على الأحوط، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحجّ.
الثالثة: أن يتذكّر بعد مضيِّ اليوم الحادي عشر وقبل خروجه من مكة فيجب عليه أن يرمي، وإذا كان في مكة والتفت وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحجّ، والأحوط أن يبادر إلى الرجوع والرمي على نحوٍ يحصل الرمي في أيام التشريق التي تمتدّ من اليوم الحادي عشر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.
الرابعة: أن يلتفت إلى الحال بعد الخروج من مكة والتوجّه نحو بلده، فلا يجب عليه الرجوع، بل الأحوط قضاؤه في السنة التالية في وقته مخيّراً بين الذهاب بنفسه أو الاستنابة.