رمي جمرة العقبة
(119) وهو الرابع من واجبات الحجّ، وجمرة العقبة اسم لموضعٍ مخصوص، وهي واحدة من ثلاث جمرات، وتعتبر جمرة العقبة أقربَها إلى مكّة، ولا يجب في يوم العيد رمي سواها.
(120) الكيفية:
وكيفيّة الرمي كما يلي:
أوّلًا: تجب النية، وصورتها مثلًا: «أرمي جمرةَ العقبةِ سبعاً في حجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربةً إلى اللَّه تعالى». وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحجّ مستحباً أسقط كلمة «حجّة الإسلام».
ثانياً: أن يكون الرمي بسبع حصيّات، ولا يجزئ الأقلّ من ذلك، ولا ضررَ من الزيادة.
ثالثاً: أن يكون رميها على نحو التتابع، لا دفعةً واحدة.
رابعاً: إيصالها إلى الجمرة بالرمي، فلا يكفي وضعها على الجمرة، ولا رميها مع سقوطها قبل الوصول إلى الجمرة، وإذا رمى وشكّ في إصابة الجمرة ألغى تلك الرمية من الحساب ورمى مرّةً اخرى حتى يستيقن بالإصابة.
خامساً: أن يقع الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من يوم العاشر.
ويستثنى من ذلك: مَن سبق أ نّهم مرخَّصون في الإفاضة من المشعر- أي الخروج منه- في الليل، فإنّهم مرخّصون في الرمي أيضاً في تلك الليلة.
سادساً: أن تكون الحصيّات مأخوذةً من الحرم، ويستثنى من الحرم: