والمقصود به قضاء بقية الليل هناك، سواء نام أو لم ينم.
والآخر: الوقوف بمعنى التواجد في المشعر من طلوع الفجر يوم العيد- العاشر من ذي الحجّة- إلى طلوع الشمس، وهذا واجب، إلّاأنّ الحجّ لا يختلّ بالإخلال بالوقوف في بعض هذه المدّة، إذ يكفي لصحة الحجّ أن يقف برهةً من الزمن بين طلوع الشمس وطلوع الفجر ولو لم يستوعب المدّة، ويسمّى الوقوف بين الطلوعين بالوقوف الاختياري.
نيّته:
يجب في الوقوف بالمشعر بين الطلوعين النية، وصورتها: «أقِفُ بالمشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لحجِّ التمتّع من حجّة الإسلام قربةً إلى اللَّه تعالى».
وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحجّ مستحباً أسقط كلمة «حجّة الإسلام».
(115) حكمه:
مَن لم يقف أصلًا في المشعر بين الطلوعين ولو في بعض المدّة يبطل حجّه.
ويستثنى من ذلك:
أولًا: النساء، والصبيان، والخائف، والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فيجوز لهم الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها- أي الخروج- قبل طلوع الفجر إلى مِنى.
ثانياً: الجاهل بوجوب الوقوف بين الطلوعين، فإنّه إذا وقف ليلة العيد في المزدلفة وخرج منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحكم صحّ حجّه، وعليه