ومن تركه ناسياً وتذكّر رجع مع الإمكان، وإلّا أحرم في موضعه إذا كان لم يتجاوز عرفات، وإن تجاوزها أحرم من موضعه أيضاً لكنّ صحّة حجّه حينئذٍ لا تخلو من إشكال.
آداب إحرام الحجّ (109)
إحرام الحجِّ يشارك إحرام العمرة فيما له من آدابٍ ومستحبّات، وقد تقدم ذكرها في إحرام العمرة الفقرة (56).
ويستحبّ أن يكون الإحرام للحجّ من المسجد الحرام، وأن يكون في اليوم الثامن من ذي الحجّة، ويستحبّ له المبيت في مِنى ليلة عرفة، والتوفّر في تلك الليلة على العبادة، وعلى الصلاة في مسجد الخيف والتعبّد فيه، فإذا قضى ليلةً هناك وطلع الفجر صلّى صلاة الصبح في منى وعقَّب إلى طلوع الشمس، ثمّ اتّجه إلى عرفات، مارّاً بمنطقةٍ في حدود منى تسمّى بوادي «محسر»، ولا بأس بأن يخرج من منى قبل طلوع الشمس، ولكن ينبغي أن لا يتجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس، ولا إثم عليه لو تجاوز، ولو شاء أن يخرج من مِنى قبل طلوع الفجر فلا إثم عليه أيضاً، غير أنّ ذلك مكروه.
كلّ هذا فيما لو اتّجه من مكة إلى منى، وأمّا إذا سلك إلى عرفات طريقاً آخر لا يمرّ بمنى- كما هو الغالب في الطريق العام للحجّاج في الفترة المعاصرة- فلا إثم عليه.
وعلى أيِّ حالٍ فإذا توجّه الحاجّ إلى عرفات قال: «اللهمَّ إليكَ صَمدتُ، وايّاكَ اعتمدتُ ووجهَكَ أرَدْتُ، فأسألكَ أن تباركَ لي في رِحلتي، وأن تقضيَ لي