الأحوط استحباباً عدم التقديم على اليوم الثامن بأكثر من ثلاثة أيام.
ثالثاً- نيّته:
وصورتها: «احرِم لحجِّ التمتّع من حجّة الإسلام قربةً إلى اللَّه تعالى». وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإن كانت الحجّة مستحبّةً أسقط كلمة «حجّة الإسلام».
رابعاً- كيفيته:
يتّحد إحرام الحجّ مع إحرام عمرة التمتّع في الكيفية والشرائط والعناصر التي يجب توفّرها فيه، والتي تقدم توضيحها في الفقرة (42) و (43) وما يليهما، ولا اختلاف بين الإحرامين إلّافي النية. والأحوط لمن أحرم لحجِّ التمتّع أن لا يطوف طوافاً مستحبّاً قبل الخروج إلى عرفات، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف.
خامساً- حكمه:
من تركه عالماً عامداً لزمه التدارك، فإن لم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه.
ومن تركه جاهلًا بوجوبه وأتى ببقية المناسك: فإن لم يعلم إلّابعد الفراغ من الحجّ صحّ حجّه، وإن علم في أثناء الحجّ فمع إمكان الرجوع إلى مكة والإحرام منها يجب، ومع عدم الإمكان لضيق الوقت أو لعذرٍ آخر يُحرِم من الموضع الذي هو فيه.