إحرام الحجّ
(108) الإحرام للحجّ هو الواجب الأول من واجبات حجّ التمتّع، وإليكَ خصائصه:
أولًا- مكانه:
يجب أن يكون الإحرام لحجِّ التمتّع من مكة من أيِّ موضعٍ شاء، ويستحبّ أن يكون من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حِجر إسماعيل. ويراد بمكة هنا:
البلد على امتداده، فالأحياء الجديدة التي تُشكِّل الامتداد الحديث لمكة وتعتبر جزءاً منها عرفاً يجوز الإحرام فيها، ولا يجوز الإحرام في بلدةٍ أو قريةٍ اخرى لها عنوانها المتميِّز وإن اتّصلت بمكة عن طريق توسّع العمران.
ثانياً- زمانه:
يجب عليه أن يحرم قبل ظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة على نحوٍ يتمكّن من إدراك الوقوف الواجب بعرفات، والأفضل أن يُحرِم في اليوم الثامن، ويمكنه أن يحرِم قبل اليوم الثامن بيومٍ أو يومين أو ثلاثة، بل قبل ذلك أيضاً، وإن كان