محرَّمات الإحرام المتقدمة عدا الحلق، فإنّ الأحوط للمعتمِر أن لا يحلق ولو أحلّ بالتقصير خلال شهر ذي القعدة وما بعده إلى حين الإحرام للحجّ، وإذا حَلَقَ عامداً عالماً كفَّر بشاة.
وإذا انتهى المعتمِر من التقصير فرغ من عمرة التمتّع واستمتع بفترة التحلّل، وجاز له الخروج من مكة إلى الأماكن القريبة، على ما مرّ في الفقرة (20). وهكذا إلى أن تبدأ أعمال الحجّ، وهي كما يلي.