التقصير
(105) وهو الواجب الخامس والأخير في عمرة التمتّع، ومعناه: أخذ شيءٍ من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، ولا يكفي النتف عن التقصير، ولا يجزئ حلق الرأس، بل يحرم عليه الحلق.
[وتجب فيه النيّة، وصورتها مثلًا: اقصِّر للإحلال من عمرة التمتّع قربةً إلى اللَّه تعالى][1].
(106) وموضعه: بعد الفراغ من السعي، ولكن لا تجب المبادرة إليه بعد السعي، ويجوز فعله في أيِّ مكانٍ شاء، سواء كان في المَسعى أو في منزله أو في غيرهما.
(107) حكمه وأثره: وحكمه أنّ مَن ترك التقصير عمداً- أي بدون نسيانٍ- فأحرم للحجّ بطلت عمرته وتحوّل حجّه من حجِّ التمتّع إلى حجِّ الإفراد، فيأتي بأعمال حجِّ الإفراد، ثمّ يأتي بعمرةٍ مفردَةٍ بعد الحجّ. ومَن ترك التقصير نسياناً فأحرم للحجّ صحّت عمرته، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة.
وأثره: أ نّه يوجب تحليل جميع ماكان يَحرم على المعتمِر بسبب إحرامه من
[1] ما بين المعقوفتين أثبتناه من بعض طبعات الكتاب