أحكام السعي
(104) إذا ترك السعي عامداً- أي بدون نسيانٍ أو غفلةٍ- حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات عليه بطلت عمرته وإحرامه، وبالتالي بطل حجّه، سواء كان عالماً بوجوب السعي أو جاهلًا بذلك. وإذا نقص من أشواط السعي عامداً كان كمن ترك السعي عامداً.
وإذا ترك السعيَ نسياناً أتى به عند التذكّر حتى لو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحجّ، وإن لم يتمكّن منه مباشرةً ولو للحرج والمشقّة لزمته الاستنابة.
وإذا نقص من أشواط السعي نسياناً تداركَ ذلك متى تذكّر بإكمال السعي وتكميل نقصانه، ولا يجب عليه استئناف سعيٍ كامل، وإن كان هو الأحوط استحباباً في حالة عدم صدور أربعة أشواطٍ كاملةٍ منه في سعيه السابق.