صلاة الطواف
(97) وبعد أن يفرغ المعتمِر من طوافه تجب عليه ركعتا الطواف، وتسمّى بصلاة الطواف، وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتّع. وصورتها كصلاة الفجر، ولكنّه مخيَّر في قراءتها بين الجهر والإخفات.
وتجب فيها النية، وصورتها مثلًا: «اصلِّي ركعتَي الطواف لعمرة التمتّع لحجِّ الإسلام قربةً إلى اللَّه تعالى». وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحجّ مستحبّاً أسقط كلمة «حجّ الإسلام».
(98) ويجب من الناحية المكانيّة الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم عليه السلام بنحوٍ تكون الصلاة خلف المقام (والمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه وقت بناء الكعبة، ويقع الآن على مقربةٍ من البيت الشريف)، فإن تعذّر الحصول على مكانٍ خلف المقام حاول أن يجد مكاناً قريباً منه من أيِّ جانبٍ ويصلِّي فيه، وإن تعذّر هذا أيضاً صلّى في أيِّ مكانٍ من المسجد، ومن كان يطوف طوافاً مستحباً فله أن يصلِّي ركعتَيه في أيِّ موضعٍ أحبَّ من المسجد.
ويجب من الناحية الزمانية الإتيان بصلاة الطواف عقيبه أو بفاصلٍ قصير، فلا يجوز الفصل بينهما بفترةٍ طويلة.
(99) وإذا ترك الطائف صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجّه ما لم يكن