أحكام الطواف
(96) عرفنا أنّ الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع، فإذا تركه الشخص فلذلك صور:
الصورة الاولى: أن يتركه اختياراً مع علمه بوجوبه وتعمّده في الترك ولو لأجل التبرّم بالزحام وكثرة الناس في المطاف فلا يكون معذوراً، ولا يصحّ منه السعي وما بعده من الأعمال لو ترك الطواف وتوجّه إلى السعي، بل يجب عليه أن يطوف ثمّ يسعى ثمّ يقصِّر حسب تسلسل أعمال العمرة ما دام في الوقت متّسع، فإذا لم يبقَ وقت يتّسع لذلك ولإدراك الوقوف بعرفات بطلت عمرته وبطل إحرامه.
الصورة الثانية: أن يتركه لعدم علمه بأ نّه واجب، والحكم فيه كما تقدم في الصورة السابقة.
الصورة الثالثة: أن يتركه نسياناً وغفلةً، وهذا لا يبطل عمرته، بل إن تذكَّر وفي الوقت متّسع للتدارك وإدراك عرفات تداركه وأتى بالطواف وبما بعده من أعمال العمرة، وإذا كان وقت العمرة قد فات فعليه قضاء الطواف، وإذا لم يتمكّن من القضاء أيضاً لرجوعه إلى بلده- مثلًا- وجب عليه أن يستنيب شخصاً ليطوف عنه.
الصورة الرابعة: أن يترك المحرِم الطواف ماشياً لعدم تمكّنه من المشي لسبب مرضٍ أو كسرٍ أو نحو ذلك، ولا يكلّف في هذه الحالة بما لا يطيق، فإن تمكّن من الطواف بالاستعانة بالغير ولو بأن يطوف محمولًا وجب ذلك، وإلّا كفاه أن يستنيب شخصاً يطوف عنه. وأمّا بالنسبة إلى ركعتَي الطواف: فإن كان قادراً على إتيانها أتى بها بعد طواف النائب، وإلّا أتى بها الطائف نيابةً عنه.