الشوط الرابع واستأنف طوافاً جديداً.
سادساً: يجوز للطائف في الطواف المستحبّ أن يقطع الطواف ويخرج لحاجةٍ من حاجاته ثمّ يرجع ويبني على ما تقدم منه، فيكمله ويصحّ طوافه.
ولا يعتبر الطائف بخروجه عن المطاف في طواف الفريضة آثماً، بل يجوز له ذلك وإن تحتّم عليه استئناف الطواف، ويجوز له الجلوس أثناء الطواف للاستراحة. ولا يضرّ ذلك بطوافه ما لم تَطلْ المدّة إلى المقدار الذي تختلّ به الموالاة.
(94) الثاني عشر: أن لا يزيد في طوافه عامداً، إذ عرفنا سابقاً أنّ الطواف مكوّن من سبعة أشواط، فلو قصد أن يجعله أكثر من ذلك بطل طوافه، سواء قصد ذلك من البداية بأن طاف قاصداً جعل طوافه أكثر من سبعة أشواط، أو تجدّد له في الأثناء القصد إلى أن يزيد في طوافه. ولا يفرق في البطلان بالزيادة بين العالم بحكم المسألة وغيره.
وأمّا إذا طاف سبعة أشواطٍ ثمّ طاف شوطاً آخر بدون أن يقصد ضمّه إلى طوافه الأول وكونه جزءاً منه بل كعملٍ مستقل فلا يضر بصحة طوافه المتقدم. كما أنّه إذا زاد في طوافه سهواً بأن خيّل له أ نّه لم يستوفِ سبعة اشواط فطاف شوطاً آخر ثم ظهر له أ نّها أصبحت ثمانية، فلا يبطل الطواف بذلك.