يجوز جعل الطواف بينه وبين الكعبة، فإذا دخل الطائف حِجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلابدّ من إعادته، ولا يبطل أصل الطواف.
(90) الثامن: أن يكون الطواف بخطواته المختارة، فلا يكفي أن يحمله الزحام حملًا على نحوٍ ترتفع رجلاه ولا يتحقّق منه المشي، فإذا اتّفق له ذلك وجب عليه أن يلغي تلك المساحة التي تحرَّك فيها على هذا النحو، ويرجع إلى حيث سيطر عليه الزحام فيواصل طوافه، وإذا تعذّر الرجوع عليه كذلك أمكنه أن يسير في اتّجاهه غير قاصدٍ الطواف إلى أن يصل إلى تلك النقطة فيقصد الطواف، كما يمكنه أن يخرج من المطاف رأساً ويستأنف طوافاً جديداً.
(91) التاسع: أن يضبط عدد الأشواط، فلو شكّ في عددها بطل طوافه.
ويستثنى من الحكم بالبطلان هذا الصور التالية:
الصورة الاولى: أن يكون الشك في العدد بعد الانتهاء من الطواف والتجاوز عنه بالدخول في صلاة الطواف مثلًا، فلا أثر للشكّ حينئذٍ.
الصورة الثانية: أن يكون قد أكمل الأشواط وشكّ بعد إكمالها في أ نّها سبعة أو أكثر مع عدم احتمال النقصان، فإنّ طوافه صحيح ولا يعتني بشكّه ولو لم يكن قد دخل بعدُ في ركعتَي الطواف ولم يخرج عن المطاف.
الصورة الثالثة: أن يكون الشكّ في عدد الأشواط في طوافٍ مندوبٍ فيبني على العدد الأقلِّ ويكمل ويصحّ طوافه، ويكفي في ضبط الطائف لعدد أشواطه أن يكون مطمئنّاً بعددها، أو أن يتَّكِل على رفيقٍ يشاركه في الطواف ويكون ذلك الرفيق ضابطاً للعدد، ولا يكفي الظنّ.
(92) العاشر: أن لا يقرن بين طوافين بأن يطوف سبعة أشواطٍ ويلحقها بسبعةٍ اخرى كطواف ثانٍ مؤجّلًا ركعتَيالطواف إلى ما بعد الفراغ من الطوافين، ويسمّى هذا بالقِران، وهو لا يجوز في طواف الفريضة، ويجوز في الطواف