هذه الصورة ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليه العمرة المفردة إذا تمكّنت منها.
الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة يكمكنها أن تعمل نفس ماتقدم في الصورة الاولى، ويمكنها بدلًا عن ذلك أن تبقى على حجِّ التمتّع وعلى عمرتها، فتأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طوافٍ بأن تسعى وتقصِّر ثمّ تُحرِم للحجّ، وبعد أو ترجع إلى مكة من مِنى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ. هذا فيما إذا كانت ترجو ارتفاع حيضها وقتئذٍ، وأمّا إذا كانت على يقينٍ من استمراره وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى فلا تؤخِّر طواف عمرتها، بل تستنيب من يطوف عنها ويصلّي الركعتين ثمّ تسعى هي بنفسها وتقصِّر.
8- الطواف المندون لا يعتبر فيه الطهارة، فيصحّ بدون وضوء، ولكّن صلاته (ركعتَّي الطواف) لا تصحّ إلّاعن طهارة.
(80) الثاني من شروط الطواف، الطهارة من النجاستة. والنجاسة هي التي يطلق عليها اسم «الخَبَث»، فال يصحّ الطواف مع نجاسة البن أو اللباس، ولا يعفى على الأحوط حتى عن النجاسة القليلة من الدم، ممّا يعفى عنه في الصلاة، ولكن يعفى عن دم الجروح والقروح الذي يعتبر التطير منه موجباً للمشقّة والصعوبة فلا تجب في هذه الحالة إزالته عن الثوب والبدن في الطواف، وكذلك يعفى عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه من ملابسه، ويسمح للمحرم بحمل المتنجّس أو النجس إذا لم تسرِ منه النجاسة إليه.
وفيما يتّصل بهذا الشرط عدّة مسائل:
1- إذا طاف ثمّ علم أنّ بدنه أو شيئاً من ملابسه كان نجساً في أثناء الطواف، صحّ طوافه وطهَّره لأجل ركعتَي الطواف، وإذا لم يعلم بتلك النجاسة إلّابعد الصلاة