وفيما يلي التفصيل:
(79) الأول من شروط الطواف: الطهارة من الأحداث التي تستوجب الغسل، ويسمّى واحدها بالحدث الأكبر، كالجنابة والحيض، والطهارة من الأحداث التي تستوجب الوضوء، ويسمّى واحدها بالحدث الأصغر كالبول والنوم، فلو طاف المحدِث بالحدث الأكبر بدون أن يغتسل، أو المحدِث بالحدث الأصغر بدون أن يتوضّأ بطل طوافه، سواء كان تركه للغسل أو الوضوء عن علمٍ وعمد أو عن جهل أو عن نسيان، ووجب عليه أن يتطهّر ويطوف من جديد.
وفيما يرتبط بهذا الشرط عدّة مسائل كما يلي:
1- إذا شكّ في الطهارة: فإن علم أ نّه كان على طهارةٍ في زمنٍ سابقٍ وإنّما يشكّ في صدور الحدث بعدها لم يعتنِ بالشكّ وبنى على الطهارة، وإن لم يعلم بذلك فهنا صور:
الصورة الاولى: أن يكون الشكّ قد حصل له قبل الشروع في الطواف فتجب عليه الطهارة، ولا يسمح له بالطواف بدونها.
الصورة الثانية: أن يحصل الشكّ في أثناء الطواف، والحكم هو حكم الصورة السابقة.
الصورة الثالثة: أن يحصل الشكّ بعد انتهاء الطواف قبل صلاة ركعتَي الطواف فلا تجب عليه إعادة الطواف، وإنّما يتطهر لركعتَي الطواف.
الصورة الرابعة: أن يحصل الشكّ بعد الفراغ من الطواف وركعتيه، فيبني على صحة الطواف والصلاة معاً، ويتوضأ لِمَا يأتي من أعمالٍ اخرى مشروطةٍ بالطهارة.
2- إذا أحدث المحرِم أثناء طوافه فيمكنه أن يقطع طوافه ويتطهّر، بأن يتوضّأ- مثلًا- ويستأنف طوافاً جديداً ويلغي ما تقدم، والمعروف بين الفقهاء أ نّه