وإذا ظلَّل جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه، وإذا ظلَّل عالماً عامداً كان عليه التكفير بشاةٍ عن كلِّ إحرامٍ ظلَّل في أثنائه، سواء كان تظليله لضرورةٍ أو بدون ضرورة، ولو ظلَّل في إحرامٍ واحدٍ مرّاتٍ عديدةً فلا يتكرّر التكفير.
القسم الثالثما يَحرم على المرأة خاصّة
(77) يَحرم على المرأة المحرِمة ستر وجهها كلِّه أو بعضه ببرقعٍ أو نقابٍ أو غيرهما، ويرخَّص لها في تغطية وجهها حال النوم، وكذلك في ستر بعض وجهها عند الصلاة مقدمةً لستر الرأس. كما يجوز لها أن تتحجّب عن الأجنبي، بأن تُنزِل ما على رأسها من الخِمار أو نحوه من ملابسها إلى ما يحاذي أنفها أوذقنها وإن مسَّ ذلك وجهها مباشرةً.
ويقال: إنّ كفّارة ستر الوجه شاة إذا ارتكبت المرأة ذلك عالمةً عامدة، وهو الأحوط الأولى.
ويَحرم على المرأة المحرِمة أيضاً لبس القفازين، وكذلك يحرم عليها لبس الحرير الخالص.