على المرتكب إذا كان ناسياً أو جاهلًا أو معذوراً للاضطرار. أمّا في غير ذلك فالمشهور وجوب التكفير بشاة، وهو الأحوط الأولى، ولا يبعد كفاية التصدّق بإطعام مسكين.
(4) التظليل
(76) المحرِم: تارةً يكون في حالة حركة، واخرى يكون متوقّفاً، كما في حال القعود والنوم ونحوهما، فأن كان متوقّفاً جاز له أن يستظلّ بسقفٍ وغيره، وأمّا إذا كان في حالة حركةٍ- ماشياً أو راكباً- فقد يوجد فوق رأسه سقف ثابت أو ما يشبه السقف الثابت، ففي هذه الحالة يجوز له الاستظلال به والمشي تحته، كالسائر في سوقٍ مسقّف.
وقد يوجد فوق رأسه ما يتحرّك بتحرّكه، كسقف السيّارة والطائرة في حالة حركتهما فإنّ السقف والراكب يتحرّكان معاً، وكذلك المظلَّة التي يحملها الإنسان ويستظلّ بها حال سيره، وهذا هو التظليل الحرام على المحرِم الرجل، فلا يجوز له التظليل حال مسيره بما ينتقل بانتقاله ويكون فوق رأسه، سواء كان الانتقال افقياً كما في راكب السيارة وهي تتحرّك، أو عمودياً كالواقف في المصعد الكهربائي وهو يصعد أو ينزل.
ويجوز التظليل بما يكون على أحد جانبيه، كما هو الحال في السيّارة التي يكشف منها الجزء الواقع فوق رأس الإنسان المحرِم. كما يجوز للمحرِم أن يستتر من الشمس بيديه.
ويرخّص للرجل المحرِم بالتظليل للضرورة والخوف على صحته من حرٍّ أو برد، أو الخوف على سيارته من الضياع إذا كان قد اصطحب سيارته ويخشى عليها لو تركها إلى سيارة مكشوفة.