وهذه الأقسام الأربعة من الثياب محرّمة، سواء تمّ صنعها بهذه الأنحاء عن طريق الخياطة أو عن طريقٍ آخر، فما ينسج من الثياب على نحوٍ يسلك في العنق أوْ له يدان حرام أيضاً، وكذلك ما يعوّض فيه عن الأزرار بمادةٍ لاصقةٍ مثلًا.
وأمّا استعمال المحرِم للمَخيط على غير هذه الأنحاء الأربعة فهو جائز، من قبيل أن يغطّي جسده باللحاف المشتمل على الخياطة؛ لأنّ هذا ليس تقمّصاً لِلَّحاف ولا إدراعاً له، ومن قبيل الحزام أو الِهميان الذي توضع فيه النقود، ورباط الفتق الذي يستعمل لحفظ الانثيَين من النزول ونحو ذلك.
وإذا لبس المحرِم عالماً عامداً شيئاً ممّا حَرم لبسه عليه فكفّارته شاة، والأحوط لزوم الكفّارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار، وإن لم يعتبر آثماً باللبس في حالة الاضطرار، ولا شيء على الجاهل والناسي.
(2) لبس الخفّ والجورب
(74) يحرم على الرجل المحرِم لبس الخفّ (وهو حذاء يستر ظهر القدم) والجورب ولبس كلّ ما يستر تمام ظهر القدم. وأمّا ستر تمام ظهر القدم بدون لبسٍ كأن يضع عليه منديلًا- مثلًا- أو غطاءً فلا بأس بذلك. وإذا لبس شيئاً من ذلك جاهلًا أو ناسياً فلا شيء عليه، وإذا لبسه عالماً عامداً كفَّر بشاة.
(3) ستر الرأس
(75) لا يجوز للرجل المحرِم ستر رأسه كلِّه أو بعضه ولا ستر الاذنين مهما كان نوع الساتر، اعتيادياً كالمنديل- مثلًا- أو غير اعتياديٍّ كالطين، بل الأحوط عدم ستر الرأس بحملِ شيءٍ عليه أيضاً.
ويجوز الستر في حالة الضرورة، والصداع، ونحو ذلك. ولا تجب الكفّارة