وكفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة يتصدّق بها. ولا كفّارة في قلع الأعشاب.
القسم الثاني ما يَحرم على المحرِم الرجل خاصّة
ويشتمل هذا القسم على امور:
(1) لبس الثياب الاعتيادية
(73) يَحرم على المحرِم الرجل أن يلبس الملابس الاعتيادية التالية:
أولًا: الملابس والثياب التي تسلك في العنق، وكلّ ثوبٍ يسلك في العنق يسمّى قميصاً.
ثانياً: الملابس والثياب التي لها يدان أو فتحتان على نحوٍ يُتيح لِلابِسٍ أن يدخل يديه فيهما، وكلّ ثوبٍ من هذا القبيل يسمّى بالدرع، وهو محرَّم ولو لم يسلك في العنق كالعباءة، وليست الحرمة هنا مرتبطةً بإدخال اليدين فعلًا في يدي العباءة ونحوها، فلو لبس العباءة بصورتها الاعتيادية دون أن يدخل يديه في يديها كان حراماً أيضاً.
ثالثاً: السروال، وهو ما تُستَر به العورة من الملابس الاعتيادية.
رابعاً: الثوب الذي فيه أزرار وتعقد بعضها ببعض، ويسمّى بالثوب المزرَّر، وهو حرام حتى لو لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان، كما إذا لبس ممّا دون إبطيه ثوباً مزرَّراً. وليست الحرمة هنا قائمةً بوجود الأزرار، بل باستعمال تلك الأزرار بعقد بعضها بالبعض الآخر.