قلّم أظافر رجليه العشرة في مجلسٍ واحدٍ، أو جمع بين أظافر اليدين والرجلين العشرين في مجلسٍ واحد، وأمّا إذا قلّم أظافر يده في مجلسٍ وأظافر رجليه في مجلسٍ آخر فعليه التكفير بشاتين.
(14) الارتماس
(70) يَحرم على المحرِم- رجلًا كان أم امرأةً- الارتماس في الماء، وهو إدخال الرأس بكامله في الماء، والأحوط وجوباً إلحاق غير الماء من المائعات به، ولا كفّارة على المخالفة.
(15) حمل السلاح
(71) لا يجوز للمحرِم حمل السلاح كالسيف والبندقية ونحوها، ويلحق بها في التحريم على الأحوط آلات القتال الوقائية كالدرع مثلًا. ولا بأس بوجود السلاح في حيازة المحرِم وأمتعته، كما لا بأس بحمله عند الضرورة. وكفّارة حمل السلاح إذا ارتكبه المحرم عالماً عامداً بدون ضرورةٍ شاة على الأحوط.
(16) قلع شجر الحرم ونبته
(72) يَحرم على المحرِم- رجلًا كان أم امرأةً- بل على كلّ مكلفٍ ولو لم يكن محرِماً أن يقلع أو يقطع أيَّ شيءٍ نبت في الحرم من شجرٍ وغيره، ولا بأس بما ينقطع عند المشي المترسّل. وهناك استثناءات لهذا التحريم:
منها: استثناء النخل وشجر الفاكهة.
ومنها: استثناء ماغرسه الشخص نفسه، أونما في داره، أو في ملكه.